السيد محمد سعيد الحكيم

37

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

الاستحاضة تعريفها : كل دم لا يحكم بأنه حيض أو نفاس « ويخرج من الرحم » يسمى استحاضة . مراتبها : 1 - القليلة : وهي التي يلوث فيها الدم القطنة التي تستدخلها المرأة من دون ان ينفذ فيها ويخرج من الجانب الآخر . 2 - المتوسطة : وهي التي ينفذ دمها في القطنة ويخرج للجانب الآخر ولكنه لا يسيل منها . 3 - الكثيرة : وهي التي ينفذ دمها في القطنة ويسيل منها بل الأحوط وجوباً الاكتفاء فيها بسيلان الدم لعدم وضع القطنة . أحكامها : 1 - في القليلة يجب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ولابد من اتصاله بالصلاة . 2 - في المتوسطة يجب غسل واحد في اليوم للصلاة التي حدثت هذه